السيد صادق الحسيني الشيرازي

166

بيان الأصول

يعلم كذبه - لا كلّ منهما - سواء في أصالة الظهور ، وأصالة تطابق الإرادتين ، وحجّية السند ، وسواء كان حجّية السند ببناء العقلاء ، أم بالأدلّة اللفظية ، فإنّها متطابقة على حجّية ما لم يعلم كذبه » « 1 » . السببية على أنحائها الثلاثة النحو الأوّل إن القول بالسببية على أنحاء ثلاثة : الأوّل : المصلحة السلوكية ، وهي بمعنى وجود حكم في الواقع ، وبقاؤه حتّى مع خطأ الحجّة للواقع ، وإنّما قيام الحجّة يجعل المؤدّى ذا مصلحة للسلوك ما دام الخطأ غير منكشف « 2 » . النحو الثاني : الثاني : التصويب على ما هو المنسوب إلى الأشاعرة : من أنّه لا واقع أصلا ، وإنّما يتولّد الواقع بقيام الحجّة ، فما قامت عليه الحجّة فهو الواقع ، ومع عدمه فلا واقع . النحو الثالث : الثالث : التصويب على ما هو المنسوب إلى المعتزلة : من أنّ الحكم الواقعي - المشترك بين العالم والجاهل - موجود ، إلّا أنّه إذا أخطأته الحجّة تبدّل الواقع إلى ما يوافق الحجّة ، فربّ واجب يتبدّل إلى الحرمة بقيام الحجّة عليها ،

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 440 من طبعة آل البيت وبالمعنى . ( 2 ) فرائد الأصول : ص 44 ، الطبعة الجديدة بالمعنى .